المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت تطبيق طريقة اعطاء الوثائق (الوارنتاج) على البضائع المودعة في مستودعاتها وفقا لاحكام القرار رقم 172 تاريخ 24 ت 2 سنة 1933
مرسوم Decree No. 10252 22/10/1947
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار عدد 172 تاريخ 24 ت 2 سنة 1933
وبناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت تطبيق طريقة اعطاء الوثائق (الوارنتاج) على البضائع المودعة في مستودعاتها وفقا لاحكام القرار رقم 172 تاريخ 24 ت 2 سنة 1933
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 ت 1 سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري