المادة 1
مادة 1: ادخل خان الخياطين (رقم 9 من قائمة الجرد والواقع في "المنطقة العقارية حديد" الباب 1 القطعة الممسوحة 33) في عداد الابنية التاريخية ويخضع لاحكام القرار رقم 166 ل.ر الانف الذكر
مرسوم Decree No. 3811 06/02/1939
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
المعدل بالقانونين الدستوريين الصادرين في 17 ت 1 سنة 1937
و8 ايار سنة 1929
بناء على القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ
7 ت 2 سنة 1933 والمتعلق بتنظيم الاثار
بناء على القرار رقم 68 الصادر في 30 اذار سنة 1936
بناء على لائحة الابنية التاريخية في طرابلس المحددة بموجب
القرار رقم 445 تاريخ 16 تموز سنة 1936 الصادر من مدير
المعارف العامة والفنون الجميلة
ولما كانت المحافظة على خان الخياطين وصيانته يعودان بالخير
على المصلحة العامة من الوجهتين الفنية والتاريخية
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ادخل خان الخياطين (رقم 9 من قائمة الجرد والواقع في "المنطقة العقارية حديد" الباب 1 القطعة الممسوحة 33) في عداد الابنية التاريخية ويخضع لاحكام القرار رقم 166 ل.ر الانف الذكر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وخاصة للدوائر العقارية تنفيذا لاحكام المواد 40 و50 من القرار رقم 166 ل.ر ولبلدية طرابلس لاجراء المقتضى بيروت في 6 شباط سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية الامضاء: روكز ابو ناضر