المادة 1
مادة 1: ان السفن التي تستولي عليها البحرية الوطنية والتي تنقل جنودا او لوازم حربية وترسو في احد مرافىء البلدان المشمولة بالانتداب الفرنساوي تستفيد ابتداء من 2 ايلول سنة 1939 وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 4 ل.ر تاريخ 20/1/39 من تخفيض الخمسين بالمئة المنصوص عليه في المادة المذكورة.