All legislation

قرار Decision No. 328 23/11/1939

وضع ذيل للقرار عدد 4-ل ر الصادر 20 ك2 سنة 1939. وتحديد الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرفأ.

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
23/11/1939
Official Gazette
Issue 3735, 30/11/1939, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 23/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السفن التي تستولي عليها البحرية الوطنية والتي تنقل جنودا او لوازم حربية وترسو في احد مرافىء البلدان المشمولة بالانتداب الفرنساوي تستفيد ابتداء من 2 ايلول سنة 1939 وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 4 ل.ر تاريخ 20/1/39 من تخفيض الخمسين بالمئة المنصوص عليه في المادة المذكورة.