المادة 7
يصير تعقب المخالفات لاحكام هذا القرار لدى ثبوتها وفقا لاحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من نظام البوليس بشأن الزوارق (قرار عدد 1360). يعاقب مرتكبو تلك المخالفات بجزاء نقدي من ليرتين الى عشر ليرات لبنانية واذا تكررت المخالفة ففضلا عن الجزاء النقدي الذي يمكن مضاعفته يعاقب المخالفون بضبط المواد التي استخدموها للانقاذ