The whole text

قرار رقم 78 تاريخ 20/03/1925 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يجب على المأمورين او رؤساء العملة المكلفين القيام بمعالجة الكيانوس ان لا يفتحوا الصناديق او يشرعوا في اعمال التطهير الا بعد ان يتأكدوا من انه يوجد في مكان العمل قنينتان في كل واحدة منها مئة غرام من الماء الاوكسيجيني على نسبة 5 بالمئة وقنينة اخرى فيها 200 غرام من الايتر. يجب عليهم ان لا يتركوا المكان الذي استعمل فيه الكيانوس الا بعد ان يتأكدوا من انه لم يبق ادنى كمية من الكيانوس فيه لا سيما على الارض . يجب عليهم ان يفرغوا محتوى الاواني والمستعملة وان يفرغوا الماء الذي غسلت به في حفرة في الارض وان يعينوا مكانها بعد ردمها باشارة ظاهرة. يجب عليهم ان يحرقوا الاواني الخشبية التي استعملت ما لم تعاد الى المستودع المذكور في المادتين 2 و3 كل مخالفة لهذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 2 الى 20 ليرة لبنانية. يعاقب بأقصى الجزاء دائما اذا رميت الاواني التي استخدمت في العملية او محتواها والماء الذي غسلت به في مستنقع ماء او مجرى ماء.

المادة 11 من قرار رقم 78 تاريخ 20/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/165696/article/11/