ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
وبناء على القرار رقم 144 تاريخ
10 حزيران سنة 1935 المتعلق بالأملاك
العمومية.
وبناء على اقتراح وزير التصميم العام.
برسم ما بأتي:
المواد
مادة 1: تسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخاصة الأقسام المتبقية من خط التراموي اللبناني الملونة على الخريطة المرفقة باللون الأحمر والممتدة من منطقة المدور الى منطقة ساحل علما العقارية والبالغة مساحتها ستة وخمسون ألفا وماية وعشرون مترا مربعا.
مادة 2: يشمل هذا الإسقاط الأقسام المدرجة فيما يلي: رقم مساحة القسم اسم المنطقة رقم الخريطة القسم بالمتر المربع 1 2714 ساحل علما 5 2 620 == 5 3 317 == 5 و 1 4 1863 جونيه غادير 3 5 269 == 2 و 4 6 474 == 2 و 4 7 75 == 2 و 4 8 158 جونيه صربا 1 9 1973 == 1 10 568 == 1 11 507 == 1 12 1005 == 1 13 2366 == 6 14 2459 == 6 15 2021 == 7 16 130 جونيه صربا 7 17 960 == 7 18 893 == 7 19 1115 == 7 20 2050 زوق مكايل 5 21 325 == 8 22 2320 == 8 23 3069 == 6 24 989 == 6 25 1014 == 6 26 1947 زوق مصبح 3 27 1976 = = 3 28 1811 == 3 29 2023 ضبية 1 30 1450 = = 3 31 1133 بوشرية 2 32 1288 == 2 33 400 == 2 34 2833 برج حمود 16 35 2792 == 15 36 1764 == 3 37 232 == 3 38 470 == 3 39 542 == 3 40 798 == 1 41 357 المدور 2/5 42 3996 == 2/5 43 154 == 1/4 56120
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1958
الإمضاء: كميل شمعون
وزير التصميم العام
الإمضاء: جوزف شادر
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سامي الصلح