بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959
لا سيما المادتين 12و13 منه,
وبناء على اقتراح وزراء المالية, الاشغال العامة والنقل,
والتصميم العام, الزراعة, الاقتصاد الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره المؤرخ في 21 ايار
سنة 1962 ,
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: يعطى مدراء المصالح المستقلة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 تعويضا قدره اربعون ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور في اجتماعات مجلس الادارة خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد التعويض الشهري عن 200 ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. الذوق في 3 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي