المواد
مادة 1: مددت مهلة تصدير البصل بحرا من لبنان لغاية آخر شهر كانون الثاني سنة 1957.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول سنة 1956
المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة
الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان