All legislation

قرار Decision No. 78 13/03/1999

منح براءة اختراع تتعلق ب" فتحة سكب فوهة لمزج والتحكم بتسليم الخرسانة الاسمنت من انبوب اذرع توزيع الاسمنت لشركة سيفا الايطالية.

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
13/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 13/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم4 تاريخ

04/12/1997(تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ28كالون

الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط ) ،

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 ( تطبيق اتفاق اتخاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

15/10/1998 من شركة سابا وشركاهم

مركزها في بيروت بناية شركة التأمين

العربية، شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة سيفا اس . بي. أ . مركزها في فيا ريميمبرانزي 2 ، مدينة نوفاتي ميلانيزي

(ميلانو) ،ايطاليا،

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

القكرية بتاريخ 15/10/1998،

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة سيفا اس. بي. آ. مركزها في فيا ريميمبرانزي 2, مدينة نوفاتي ميحنيزي (ميلانو), ايطاليا براءة اختراع تتعلق ب "فتحة سكب/ فوهة لمزج والتحكم بتسليم الخرسانة/ الاسمنت من انبوب اذرع توزيع الخرسانة " NOZZLE TO BATCH AND REGULARIZE CONCRETE DELIVERY FROM THE PIPE OF CONCRETE DISTRIBUTION ARMS وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 15/10/1998 والمسجل تحت رقم 5996 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في ايطاليا تحت الرقم ام آي 97 آ 2329.. بتاريخ 15 تشرين الاول 1997

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحلب العلاقة.

بيروت, في 13 آذار 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي