المادة 2
كل سيارة نقل لا تتوقف عن السير بمحركها المازوت في الموعد المحدد في المادة الاولى اعلاه تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من جميع المنح والتعويضات المخصصة له.
قرار رقم 356 تاريخ 30/05/1963 In force
كل سيارة نقل لا تتوقف عن السير بمحركها المازوت في الموعد المحدد في المادة الاولى اعلاه تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من جميع المنح والتعويضات المخصصة له.
المادة 2 من قرار رقم 356 تاريخ 30/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/165708/article/2/