المادة 1
مادة 1: ادخل الطابق السفلى من المقاسم العائدة لآل الذوق والمعروفة "بمصبنة آل ذوق" منطقة المهيترة, مدينة طرابلس , في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية ويخضع لاحكام القرار 166 ل.ر. الانف الذكر.
قرار Decision No. 121 17/02/1962
ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 7992 الصادر في 31/10/1961
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر.
تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل الطابق السفلى من المقاسم العائدة لآل الذوق والمعروفة "بمصبنة آل ذوق" منطقة المهيترة, مدينة طرابلس , في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية ويخضع لاحكام القرار 166 ل.ر. الانف الذكر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وبصورة خاصة الى الدوائر العقارية وبلدية طرابلس وذوي الشأن عملا بالمادة 22, 25, 50 من القانون الآنف الذكر. بيروت في 17 شباط سنة 1962 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد