المواد
مادة 1: تستثنى من تقديم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938 كميات الترابة المشحونة بواسطة البواخر فقط ويستعاض عن هذه الشهادة ببراءة ذمة من الجمارك اللبنانية وشهادة مرور هذه الكميات الى الخارج وتأشيرة الجمارك على اجازة النقل وبوليصة الشحن المصدقة من شركة البواخر ويعطى المصدرون مهلة شهر واحد لتقديم هذه المستندات تمهيدا لاستعادة الرسم
مادة 2: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 19453 تاريخ 3 ايار سنة 1958 ويستعاض عنها بالنص التالي: تفرغ الترابة في الاماكن المأهولة في مستودعات محكمة القفل من نوع السيلو (Silos) بواسطة الآت اوتوماتيكية
مادة 3: تفرض على المخالفين في المرة الاولى غرامة قيمتها 1000 الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين ترفع الغرامة الى 5000 خمسة الاف ليرة
مادة 4: تخضع مادة الكلنكر, فيما عناستعادة الرسم عن الكميات المصدرة منها لاحكام المادة الاولى اعلاه
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 تموز سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي