المادة 1
مادة 1: (الغيت المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 وقد ادخلت فيه.)
مرسوم Decree No. 7696 29/12/1954
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 30 حزيران سنة 1945 والقاضي
بتحديد موارد تغطية نفقات الجيش .
وبناء على المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة
1945 القاضي بتحديد دقائق تطبيق القانون المذكور.
وبناء على المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ
7 ك2 سنة 1953
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبناء على موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: (الغيت المادة 6 من المرسوم رقم 3328 تاريخ 9 حزيران سنة 1945 وقد ادخلت فيه.)
مادة 2: يحدد عدد افراد لجان المراقبة كما يلي: في بيروت : احد مراقبي الطوابع يعاونه موظفان من دائرة الضرائب غير المباشرة. في لبنان الشمالي: ثلاثة موظفين. في كل من المحافظات الاخرى: موظفان.
مادة 3: يعهد الى وزارة المالية, مصلحة الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) بتوجيه لجان المراقبة وتنسيق اعمالها, ولها ان تتفقد اعمالها عندما تشاء.
مادة 4: تثبت المخالفات بمحضر تنظمه لجنة المراقبة ويحمل توقيع احد المسؤولين عن الصالة, واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع, فالمحضر يكون شرعيا.
مادة 5: على لجان المراقبة ان تضع, بكامل اعضائها, تقريرا يوميا عما آلت اليه اعمالها مع تعداد الصالات والدور التي زارتها.
مادة 6: يعطى الموظفون المنتدبون للمراقبة المنصوص عليها في المواد السابقة تعويضا شهريا مقطوعا حدد مقداره حسبما يلي: 100 ليرة لكل مراقب في بيروت 50 ليرة لكل مراقب في لبنان الشمالي 25 ليرة لكل مراقب في المحافظات الاخرى اما الذين يكلفون المراقبة خارج المحافظة التي يعملون فيها فيعطون, عدا نفقات النقل وتعويض الانتقال, تعويضا يوميا مقطوعا قدره /5/ خمس ليرات .
مادة 7: تصرف هذه التعويضات باستثناء ما يتعلق منها بنفقات النقل وتعويض الانتقال, من اعتماد الموازنة الملحوظ في الباب 7 الفصل الاول بند 6 فقرة 4.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 ك1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون