المادة 1
مادة 1: تعتبر من الابنية الاثرية 1- القصر المعروف بدار الامراء يوسف واسعد قعدان والقائم في بلدة عبيه 2- السبيل المعروف بسبيل الامير قعدان والواقع قرب الدار المذكورة
مرسوم Decree No. 7300 28/10/1946
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
وبناء على المادة الاولى والمواد 26 الى 40 من القرار
166/ل.ر الصادر في 7 ت 2 سنة 1933
وبناء على كتاب مدير الاثار رقم 1955 المؤرخ في 28 ايلول
سنة 1945
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من الابنية الاثرية 1- القصر المعروف بدار الامراء يوسف واسعد قعدان والقائم في بلدة عبيه 2- السبيل المعروف بسبيل الامير قعدان والواقع قرب الدار المذكورة
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه بيروت في 28 تشرين اول سنة 1946 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا