All legislation

مرسوم Decree No. 7300 28/10/1946

اعتبار قصر وسبيل من الابنية الاثرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7300
Date
28/10/1946
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1946, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7300 تاريخ 28/10/1946
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

وبناء على المادة الاولى والمواد 26 الى 40 من القرار

166/ل.ر الصادر في 7 ت 2 سنة 1933

وبناء على كتاب مدير الاثار رقم 1955 المؤرخ في 28 ايلول

سنة 1945

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من الابنية الاثرية 1- القصر المعروف بدار الامراء يوسف واسعد قعدان والقائم في بلدة عبيه 2- السبيل المعروف بسبيل الامير قعدان والواقع قرب الدار المذكورة

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه بيروت في 28 تشرين اول سنة 1946 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا