All legislation

قرار Decision No. 185 16/04/1943

نشر المؤلفات الادبية والعلمية والفنية لمؤلفين موجودين في بلاد العدو او بلاد يحتلها العدو

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
16/04/1943
Official Gazette
Issue 4080, 12/05/1943, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى في الشرق والمندوب العام

المفوض لفرنسا المحاربة في الشرق.

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار بتاريخ 24 حزيران

سنة 1941

وبناء على القرار عدد 2385 الصادر في 17 ك2 سنة 1924 بوضع

نظام الحماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية

والموسيقية.

وبناء على القرار عدد 141 ل.ر. الصادر في 28 حزيران سنة 1934

بشأن تطبيق معاهدة برن في دول الشرق المعاد النظر فيها في

رومة في 2 حزيران سنة 1928 والمتعلقة بحماية الملكية الفنية

والادبية.

وبناء على القرار عدد 194 ل.ر. الصادر في 30 اب سنة 1939

باخضاع جميع المنشورات من اي نوع كانت واذاعات الراديو

العمومية للمراقبة المسبقة.

ولما كان عدم التمكن في الظروف الحاضرة من الحصول من

المؤلفين الموجودين في بلاد عدوة او بلاد يحتلها العدو على

ترخيص مسبق لنشر مؤلفاتهم يلحق بمجرد الحؤول دون هذا النشر

ضررا بالمؤلفين المذكورين وبالمصلحة العامة.

المواد

المادة 1

يجوز لمستشار المعارف المفتش العام للمؤسسات الفرنساوية بناء على طلب يقدمه له الناشرون في سوريا ولبنان ان يرخص في نشر وبيع مؤلفات ادبية او علمية او فنية منشورة سابقا لمؤلفين موجودين في بلاد عدوة او بلاد يحتلها العدو.

لا يجوز اعطاء هذا الترخيص بشأن مؤلفات منشورة في بلاد محايدة او حليفة, عندما يكون نشرها في هذه البلاد معروفا في سوريا ولبنان.

المادة 2

يجب ان يذكر في طلب الترخيص اسم المؤلف وعنوان الكتاب المطلوب نشره وعدد النسخ المراد طبعها منه وسعر بيع كل نسخة من الجمهور ويجب ارفاق الطلب بنسخة من المؤلف او النشرة التي تؤخذ عنها الطبعة الجديدة وبصورة عن شكل الغلاف او التصميم المعد له في الطبعة الجديدة وبروفة مطبوعة من اربع صفحات على الاقل من الطبعة الجديدة.

المادة 3

تعين في الترخيص الشروط التي يجب مراعاتها في النشر والبيع وعلى الاخص شكل هيأة الكتاب وعدد النسخ المراد طبعها منه وسعر بيع كل نسخة من الجمهور وعند الاقتضاء عدد النسخ غير المعدة للتجارة.

يحدد ايضا في الترخيص المبلغ الواجب دفعه للمؤلفين او لاصحاب الحق. ويكون هذا المبلغ عبارة عن نسبة من ثمن بيع الكتاب من الجمهور تتراوح بين 5 بالماية على الاقل و20 بالماية على الاكثر من الثمن المذكور. وفي تحديد هذا المبلغ تؤخذ معا بعين الاعتبار اهمية الكتاب ونوعه وعدد النسخ المرخص بطبعها منه وشهرته في تجارة الكتب .

المادة 4

لا يجوز نشر الكتاب سواء اكان نشرا كاملا او نشر منتخبات منه على شكل يختلف عن الشكل الذي اعطاه اياه المؤلف في الطبعة او النشرة المتخذة عنها الطبعة الجديدة. غير انه فيما يتعلق بالكتب المدرسية المعدة للتعليم الاولي او الثانوي يجوز لمستشار المعارف المفتش العام للمؤسسات الفرنساوية ان يرخص بما يراه مفيدا من التحويرات في النص .

يجب بصورة اجبارية ان يظهر اسم المؤلف على الغلاف وعلى صفحة العنوان في كل نسخة من الطبعة الجديدة المرخص بها. يجب عدا ذلك ان تحمل كل نسخة في الصفحة الاولى اسم ناشر الكتاب او النشرة المتخذة عنهما الطبعة الجديدة واسم وعنوان الناشر المرخص له بنشر هذه الطبعة الجديدة ورقما متسلسلا لكل نسخة من هذه الطبعة ورقم وتاريخ الترخيص الذي اعطاه مستشار المعارف المفتش العام للمؤسسات الافرنسية.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض الناشر لجزاء نقدي من 500 الى 5000 ليرة لبنانية او سورية ولا يمنع ذلك الملاحقات التي قد يمكن اجراؤها بحقه وتعويضات العطل والضرر التي يمكن الحكم بها عملا بالقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفنية والادبية.

المادة 5

ان المبلغ الذي يجب دفعه عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 3 يودع باسم المؤلف او اصحاب الحق لدى الحارس القضائي العام.

المادة 6

ان النشرات المرخص بها بمقتضى هذا القرار تبقى خاضعة للموجبات المنصوص عليها في القرار عدد 194 ل.ر. الصادر في 30 اب سنة 1939 بفرض المراقبة المسبقة على جميع انواع النشر.

المادة 7

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 16 نيسان سنة 1943

المندوب العام المفوض بالوكالة

الامضاء: ج. هيللو