المادة 1
مادة 1: اعتبرت من الابنية التاريخية "خرابات عنجر" المعروفة باسم "سور عنجر" والواقعة ضمن نطاق مستطيل يبلغ ضلعة الشمالي الجنوبي 375 مترا وضلعه الشرقي الغربي 320 مترا واخضعت لاحكام القرار رقم 166 المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933
مرسوم Decree No. 298 08/03/1940
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21 ايلول سنة
1939
وبناء على قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 21 ايلول سنة
1931
وبناء على القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ
7 ت 2 سنة 1933 المتضمن نظام الاثار في لبنان المعدل بموجب
القرار رقم 68 المؤرخ في 30 اذار سنة 1936
وبناء على القرار رقم 1048 المؤرخ في 7 اذار سنة 1940 الصادر
من امين سر الدولة المتضمن اضافة خرابات عنجر الى قائمة
الجرد العام للابنية التاريخية في الجمهورية اللبنانية
وبناء على برنامج حقوق الارتفاق العقارية الخاص بخرابات
عنجر
وبعد اخذ رأي مدير مصلحة الاثار في المفوضية العليا
وبناء على اقتراح امين سر الدولة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت من الابنية التاريخية "خرابات عنجر" المعروفة باسم "سور عنجر" والواقعة ضمن نطاق مستطيل يبلغ ضلعة الشمالي الجنوبي 375 مترا وضلعه الشرقي الغربي 320 مترا واخضعت لاحكام القرار رقم 166 المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933
مادة 2: وضع حق ارتفاق "عدم جواز البناء" على ما يحيط بالنطاق المذكور من كل جهة الى 20 مترا من وجه الابراج الخارجي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وبصورة خاصة الى الدوائر العقارية والبلديات ذات العلاقة لتنفيذ تدابير النشر المنصوص عليها في المواد 22 و23 و50 من القرار رقم 166 الانف الذكر وتطبيقها بيروت في 8 اذار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم.