All legislation

مرسوم Decree No. 298 08/03/1940

اعتبار خرابات عنجر كابنية اثرية

Type
مرسوم · Decree
Number
298
Date
08/03/1940
Official Gazette
Issue 3763, 09/03/1940, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 298 تاريخ 08/03/1940
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21 ايلول سنة

1939

وبناء على قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 21 ايلول سنة

1931

وبناء على القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ

7 ت 2 سنة 1933 المتضمن نظام الاثار في لبنان المعدل بموجب

القرار رقم 68 المؤرخ في 30 اذار سنة 1936

وبناء على القرار رقم 1048 المؤرخ في 7 اذار سنة 1940 الصادر

من امين سر الدولة المتضمن اضافة خرابات عنجر الى قائمة

الجرد العام للابنية التاريخية في الجمهورية اللبنانية

وبناء على برنامج حقوق الارتفاق العقارية الخاص بخرابات

عنجر

وبعد اخذ رأي مدير مصلحة الاثار في المفوضية العليا

وبناء على اقتراح امين سر الدولة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت من الابنية التاريخية "خرابات عنجر" المعروفة باسم "سور عنجر" والواقعة ضمن نطاق مستطيل يبلغ ضلعة الشمالي الجنوبي 375 مترا وضلعه الشرقي الغربي 320 مترا واخضعت لاحكام القرار رقم 166 المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933

المادة 2

مادة 2: وضع حق ارتفاق "عدم جواز البناء" على ما يحيط بالنطاق المذكور من كل جهة الى 20 مترا من وجه الابراج الخارجي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وبصورة خاصة الى الدوائر العقارية والبلديات ذات العلاقة لتنفيذ تدابير النشر المنصوص عليها في المواد 22 و23 و50 من القرار رقم 166 الانف الذكر وتطبيقها بيروت في 8 اذار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم.