المادة 6
يجب على كل سفينة او مستحم يتجول داخل سطح الماء عند رفع العلم الاحمر او عند انارة الاضواء الحمراء الثلاثة المشار اليها في المادة 5 ان يخلي سطح الماء باسرع ما يمكن وباقرب طريق. اما في الليل فيجب عدا ذلك على السفينة ان تشير الى وجودها حالا بواسطة ضوء احمر يرى على مسافة ميلين على الاقل من خط الافق بكامله ومن الافق حتى سمت الرأس .