المادة 1
كل محل جامع خارج المدن في دولة لبنان الكبير سواء اكان فيه مجلس بلدي او لم يكن, يجب ان يكون له ناطور. ويجوز ان يكون لمحل جامع واحد اكثر من ناطور اذا مست الحاجة وقدمت اكثرية الملاكين اقتراحا في هذا الشأن. كما انه يجوز ان يرخص القائمقام لعدة اماكن جامعة ذات املاك متلاصقة في الاشتراك باقامة ناطور واحد او عدة نواطير.