The whole text

نظام نواطير الحقول In force

المادة 18

المادة 18

ان الامور الداخلة في حيز اختصاص النواطير هي:

أ- ان يحرس ويحمي المزروعات والحاصلات قبل حصادها او حينما تكون على البيادر, والاشجار والشجيرات وحمايتها من القطع ومن اضرار الحيوانات بها (المادة 253 من قانون الجزاء) (1).

ب - ان يمنع المواشي من دخول الاراضي والكروم والحقول المسورة او المزروعة (المادة 261 من قانون الجزاء).

ت - ان يمنع كل سرقة وحريق عن المزروعات والحاصلات والحبوب (المواد 164 و225 و226.

ث - ان يمنع كل سرقة او حريق عن الحطب الصالح للتدفئة او للفحم او للبناء - (المادتان 165 و224 من قانون الجزاء).

ج- ان يمنع كل اضرار واحراق في الغابات والاعشاب المحزومة حزما (قانون الجزاء المادة 164 وقانون اصول المحاكمات الجزائية المادة 16) .

ح- ان يمنع كل اضرار او قطع عن الاشجار القائمة في ممتلكات المباني الدينية, والمباني الاثرية, والمتنزهات والطرق والساحات العامة (قانون الجزاء المادة 133 ونظام الجندرمة المادة 186).

خ- ان يمنع سرقة واتلاف الالات الزراعية وجميع ادوات الحراثة ويسلم كل ما يوجد منها مبددا في الشوارع الى المختار او الى اصحابها (قانون الجزاء 224 و245 ونظام الجندرمة 192).

د- ان يسهر على تنفيذ انظمة الصيد لا سيما ما يختص بمنع الصيد في بعض الفصول.

المادة 18 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/law/165729/article/18/