المادة 26
يجوز للنواطير ان يقبضوا على كل شخص يفاجأ وهو في حال ارتكاب جرم مشهود متى كان هذا الجرم من نوع المخالفة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة وان يحضروه امام رئيس البلدية او المختار.
ويجوز لهم ايضا في احوال السرقة او الاختلاس ان يذهبوا الى الاماكن التي نقلت اليها الاشياء المسروقة او المختلسة وان يضعوها تحت الحجز.
ويجوز لهم ان يدخلوا وحدهم الى الحانات والقهوات والحوانيت وسائر المحال المفتوحة للجمهور. غير انه لا يجوز لهم الدخول الى البيوت والمباني والاماكن المسورة بدون معاونة المختار.