All legislation

قرار Decision No. 36 07/11/1920

بخصوص شباية الخيل

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
07/11/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920
Source
Lebanese University

ان حاكم دولة لبنان الكبير يقرر:

المواد

المادة 1

ان الذين يملكون حصانا ويريدون ان يستخدموه في الشباية خلال

سنة 1921 مكلفون بان يقدموا طلبهم في اول كانون الاول سنة

1920 الى مدير الزراعة الذي يحيله الى دائرة الفرسان في جيش

الشرق في بيروت وعليهم ان يضموا الى طلبهم:

1- اوصاف واشكال الحصان

2- بيان عن المحل الموجود فيه الحصان

3- بيان عن الطريقة التي يريدون اتباعها بالشباية مع بيان

مفصل عما اذا كان المراد شبابة افراس تعود لصاحب الحصان او

شباية افراس لا تعود اليه.

وان الحائزين على حصان للشباية وفقا للقرار رقم 1414 من

المندوب الاداري للمنطقة الغربية غير مجبورين على تجديد

بياناتهم.

المادة 2

بعد استلام الطلبات تعاين الخيول من قبل لجنة منتخبة من

رئيس دائرة الفرسان والحرس في الجيش .

وبناء على هذا الفحص توضع قائمة بالخيول التي يمكنها

الشباية وتعطي لصاحب الخيل ورقة اذن بقبول خيله للشباية

لمدة تتراوح بين اول كانون الثاني سنة 1921 و31 كانون الاول

سنة 1921

وان هذه المأذونية تتفرق كما يأتي:

من خيول مأذونة بالشباية ولكن لا يجوز لهم ان يشبى الا

افراسا تعود الى مالك الخيل

2- خيول مقبولة للشباية ويجوز لها ان تشبى افراسا غير

الافراس التي تعود لمالكها.

المادة 3

يستوفى الرسم الان عن اصحاب الخيول التي اذنت بالشباية

لحصان يشبي بصور عمومية 25 ليرة سورية سنويا

لحصان لا يشبي سوى افراس صاحبه - 10 ليرات سورية سنويا

ويستوفى هذا الرسم لحساب ميزانية جبل لبنان الكبير غير ان

هذا الرسم يضاف على الفصل 23 ميرانية ولاية بيروت وذلك

خلال سنة 1920

المادة 4

ان ادارة الحارة تضع بيانا بالواردات وبعد ان تؤشر عليه من

مدير الزراعة تسلمه الى صاحبه, ولا تسلم ورقة الرخصة الوارد

ذكرها في المادة 2 الا بعد ان يرد ايصال بالقبض من قبل

الدفتردار

المادة 5

ممنوع بتاتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت رخصة قانونية ضمن الشروط المبينة اعلاه وفي حالة المخالفة الاولى يجازى المرتكب بجزاء نقدي حتى 100 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى ثلاثة اشهر. '

المادة 6

ان السلطات الملكية والعسكرية في لبنان الكبير ورئيس دائرة الخيول والحارا في جيش الشرق ومدير المالية ومدير الزراعة ورئيس دائرة البيطرة مكلفون بانفاذ احكام هذا القرار كل بما يعود اليه.

بيروت في 7 تشرين2 سنة 1920

حاكم لبنان الكبير

الامضاء: ترابو