المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت بان تفتح ابتداء من هذا التاريخ المخازن العمومية التي انشأتها في مرفأ بيروت وتنتفع منها وان تخصص قاعة للبيع العلني وبالجملة للبضائع المودعة في مخازنها.
قرار Decision No. 2356 28/12/1923
مادة 1: رخص لشركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت بان تفتح ابتداء من هذا التاريخ المخازن العمومية التي انشأتها في مرفأ بيروت وتنتفع منها وان تخصص قاعة للبيع العلني وبالجملة للبضائع المودعة في مخازنها.
مادة 2: تعفى شركة المرفأ من دفع التأمين المنصوص عنه في المادة الثانية من القرار عدد 2355
مادة 3: رخص لشركة المرفأ بان تجعل مستودعا حقيقيا جزءا من مخازنها العمومية على ان يكون هذا الجزء منفردا عن باقي المخزن العام المعد لقبول البضائع المودعة فيه دون مراقبة جمركية. اما مدة بقاء البضائع في المخازن العمومية الموضوعة تحت مراقبة الجمرك, فيجب ان لا تتجاوز الاثني عشر شهرا. ويمكن تجديد هذا الاجل لنفس المدة المذكورة بناء على طلب مودع البضاعة وبعد اجل السنتين الذي لا يجوز تجاوزه لاي سبب كان, يحق للجمرك بيع البضائع مباشرة وفقا لاحكام النظام الجمركي.
مادة 4: صودق النظام الداخلي للمخازن العمومية المرفق بهذا القرار ويطبق على جميع من له شأن. بيروت في 28 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: فيغان