المادة 1
يمكن لكل شخص وكل شركة تجارية وصناعية ومالية, وكل صاحب امتياز يتعلق بالمصالح العمومية, ان يفتح مخازن عمومية بموجب ترخيص يعطى بقرار من حاكم الدولة التي تفتح فيها المخازن, ويصادق عليه المفوض السامي, على انه, اذا كان طالب الترخيص شركة صاحبة امتياز خاضعة لاحكام القرار عدد 2044 مكررا الصادر في 17 تموز سنة 1923 فالذي يعطي الترخيص هو المفوض السامي. وعلى الطريقة ذاتها يمكن اعطاء صاحب الترخيص بفتح مخزن عام ترخيصا بانشاء قاعة وتباع بها بالجملة وعلنا البضائع المودوعة في المخزن العمومي.