المادة 24
من فقد وصلا لامر يجوز له, بعد ان يثبت ملكيته وبعد ان يقدم كفيلا معتبرا لمدة سنة ان يستحصل من رئيس محكمة التجارة امرا يجيز لمستثمر المخزن العمومي ان يسلمه, اما نسخة ثانية للوصل المفقود, واما البضاعة نفسها المختصة بهذا الوصل. واذ ذاك يصبح الجمرك, ومستثمر المخزن العمومي متجردين من كل مسؤولية تجاه الاشخاص الاخرين, الذين لا يبقى لهم حق الا باقامة الدعوى ضد حامل النسخة الثانية وكفيله. ان حامل النسخة الثانية وكفيله. يتكفل وحده بمصاريف الحصول على امر رئيس المحكمة.