المادة 1
مادة 1: تجري التعديلات الاتية على اوضاع بعض لجان القيد في ما اختص بموظفي الاحوال الشخصية: 1- محافظة لبنان الجنوبي:
الدائرة الحادية عشرة- قرى قضاء صيدا- فايز فرحه موظف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاحوال الشخصية بدلا من نبيه البستاني رئيس قسم النفوس في محافظة لبنان الجنوبي. 2- محافظة لبنان الشمالي:
الدائرة العشرون- مدينة طرابلس - ابراهم طه موظف الاحوال ــــــــــــــــــــــــــــــ الشخصية بدلا من جودت كريمه رئيس قسم النفوس في لبنان الشمالي. الدائرة الثالثة والعشرون- قضاء زغرتا- حلمي حمدان موظف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاحوال الشخصية بدلا الاحوال الشخصية بدلا من احمد ازمرلي.