All legislation

مرسوم Decree No. 4280 23/05/1960

اجراء تعديلات على اوضاع بعض لجان التقيد فيما اختص بموظفي الاحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
4280
Date
23/05/1960
Official Gazette
Issue 24, 01/06/1960, p. 765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4280 تاريخ 23/05/1960
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ

26/4/1960

بناء على المرسوم رقم 3969 تاريخ 28/4/960 المتعلق بتأليف

لجان القيد في الدوائر الانتخابية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري التعديلات الاتية على اوضاع بعض لجان القيد في ما اختص بموظفي الاحوال الشخصية: 1- محافظة لبنان الجنوبي:

الدائرة الحادية عشرة- قرى قضاء صيدا- فايز فرحه موظف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاحوال الشخصية بدلا من نبيه البستاني رئيس قسم النفوس في محافظة لبنان الجنوبي. 2- محافظة لبنان الشمالي:

الدائرة العشرون- مدينة طرابلس - ابراهم طه موظف الاحوال ــــــــــــــــــــــــــــــ الشخصية بدلا من جودت كريمه رئيس قسم النفوس في لبنان الشمالي. الدائرة الثالثة والعشرون- قضاء زغرتا- حلمي حمدان موظف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاحوال الشخصية بدلا الاحوال الشخصية بدلا من احمد ازمرلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: ادمون كبار