All legislation

مرسوم Decree No. 127 28/01/1993

تعيين لجنة مؤقتة للقيام باعمال مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
127
Date
28/01/1993
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1993, p. 82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 127 تاريخ 28/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (انشاء الصندوق

الوطني للمضان الاجتماعي) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير العمل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة مؤقتة قوامها السادة: - الدكتور هيام ملاط - رئيسا - الدكتور عباس فرحات - عضوا ممثلا للدولة - الدكتور اسماعيل سكرية - عضوا ممثلا للدولة - السيد اديب ابي حبيب - عضوا ممثلا للعمال - السيد تميم الزغبي - عضوا ممثلا للعمال - السيد ياسر نعمه - عضوا ممثلا للعمال - السيد رفله دبانه - عضوا ممثلا لارباب العمل - السيد احمد ستيتية - عضوا ممثلا لارباب العمل - السيد نجيب تقي الدين - عضوا ممثلا لارباب العمل -

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة المبينة في المادة الاولى اعلاه القيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, كما تتولى وضع المشاريع اللازمة لتحسين عمل الصندوق وادارته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري