ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (انشاء الصندوق
الوطني للمضان الاجتماعي) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير العمل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/01/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت لجنة مؤقتة قوامها السادة: - الدكتور هيام ملاط - رئيسا - الدكتور عباس فرحات - عضوا ممثلا للدولة - الدكتور اسماعيل سكرية - عضوا ممثلا للدولة - السيد اديب ابي حبيب - عضوا ممثلا للعمال - السيد تميم الزغبي - عضوا ممثلا للعمال - السيد ياسر نعمه - عضوا ممثلا للعمال - السيد رفله دبانه - عضوا ممثلا لارباب العمل - السيد احمد ستيتية - عضوا ممثلا لارباب العمل - السيد نجيب تقي الدين - عضوا ممثلا لارباب العمل -
مادة 2: تتولى اللجنة المبينة في المادة الاولى اعلاه القيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, كما تتولى وضع المشاريع اللازمة لتحسين عمل الصندوق وادارته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: عبد الله الامين
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري