All legislation

مرسوم Decree No. 6425 28/09/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بترومين العقارية (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6425
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6425 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب السيد معتصم الوزان

المسجل برقم 33/2001/ تاريخ

08/08/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد معتصم جاسم محمد الوزان, من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 948 من منطقة بترومين العقارية­ قضاء الكورة­ البالغة مساحته 3176م.م. وان الغاية من التملك هي ضم هذا العقار الى العقار رقم 229 منطقة بترومين العقارية الذي هو بتملك المستدعي في عقار واحد وتشييد بناء عليه للسكن. على الجهة المرخص لها ان تضم العقارين المذكورين في عقار واحد وان تنجز تشييد بناء تخصصه للسكن في مثلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة