المادة 1
مادة 1: رخص للسيد معتصم جاسم محمد الوزان, من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 948 من منطقة بترومين العقارية قضاء الكورة البالغة مساحته 3176م.م. وان الغاية من التملك هي ضم هذا العقار الى العقار رقم 229 منطقة بترومين العقارية الذي هو بتملك المستدعي في عقار واحد وتشييد بناء عليه للسكن. على الجهة المرخص لها ان تضم العقارين المذكورين في عقار واحد وان تنجز تشييد بناء تخصصه للسكن في مثلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.