All legislation

قرار Decision No. 162 12/08/1998

سحب العقار رقم 267 من منطقة حارة صخر العقارية في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
12/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 12/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المروسم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1997

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يسحب العقار رقم /267/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المحددة بالقرار رقم 9 تاريخ 27/02/1997 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

12 آب 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش