All legislation

مرسوم Decree No. 9209 06/04/1962

انشاء مركز الهاتف في بلدة مزياره

Type
مرسوم · Decree
Number
9209
Date
06/04/1962
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1962, p. 573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9209 تاريخ 06/04/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء علىالدستور اللبناني

وبناء على المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ

20/7/1959.

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة مزيارة مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض