المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة مزيارة مركز للهاتف .
مرسوم Decree No. 9209 06/04/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء علىالدستور اللبناني
وبناء على المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
20/7/1959.
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في بلدة مزيارة مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض