المادة 1
مادة 1: ان الاشخاص الذي اصلهم من لبنان الكبير او من دولة سوريا او من بلاد العلويين المحكوم عليهم بعقوبة تحرمهم من التمتع بالحرية يقضون مدة عقوبتهم المذكورة في سجن دولة كل منهم انى كان مركز الحكومة العسكرية التي حكمت بتلك العقوبة
قرار Decision No. 208 19/08/1925
مادة 1: ان الاشخاص الذي اصلهم من لبنان الكبير او من دولة سوريا او من بلاد العلويين المحكوم عليهم بعقوبة تحرمهم من التمتع بالحرية يقضون مدة عقوبتهم المذكورة في سجن دولة كل منهم انى كان مركز الحكومة العسكرية التي حكمت بتلك العقوبة
مادة 2: حالا بعد ان يصبح الحكم نهائيا تسلم قيادة الدرك العسكرية الشخص المحكوم الى السجن الملكي في محل مركز المحكمة العسكرية يعطى حالا مأمور هذا السجن الملكي علما بذلك الى الدرك المحلي ويطلب منه نقل المحكوم عليه الى سجن من سجون الدولة التابع لها يأخذ الدرك المحلي المحكوم عليه على عهدته ويعرف تلغرافيا درك الدولة المرسل اليها عن تاريخ وساعة وصول المحكوم عليه الى البلد الذي يجري فيه تغيير الخفارة يعطى درك الدولة المرسل اليها المحكوم وصلا بالاستلام لخفراء درك الدولة الاخرى
مادة 3: يجري تغيير الخفارة: 1- في عبدي (طريق طرابلس الى طرطوس ) بخصوم المحكوم عليهم المنقولين من لبنان الى دولة العلويين 2- في رياق بخصوص المحكوم عليهم المنقولين من لبنان الكبير الى دمشق 3- في حمص بخصوص المحكوم عليهم المنقولين من لبنان الكبير الى حلب وبالعكس 4- يخفر الدرك السوري الاشخاص المحكوم عليهم من قبل محكمة حلب العسكرية من حلب الى حمص ويخفرهم من حمص الى عبدي (طريق طرابلس ) الدرك اللبناني الذي يسلمهم في هذه النقطة الدرك دولة بلاد العلويين عندما يكون المحكومون من تابعي هذه الدولة يعطى في جميع الاحوال الخفراء الذين استلموا المسجونين وصلا بالاستلام للخفراء الذين اوصلوهم الىتلك النقطة المختلفة ويستلمون منهم جميع الاوراق والاشياء المتعلقة بالمحكوم عليهم
مادة 4: تتحمل دولة المحكوم عليهم نفقات النقل والخفارة تقدم الدولة صاحبة الشأن طلبا باسترجاع النفقات مؤيدا بالاوراق الاتية: 1- وصل الاستلام المنصوص عنه في المادة الثالثة 2- الامر المتعلق بمهمة الخفارة الاولى موقع عليه رسميا عند الذهاب وعند الاياب
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 19 اب سنة 1925 الامضاء: سراي