All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 280 10/12/1942

تحديد ملاك الموظفين المعاونين في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
280
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 280 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: حدد ملاك وسلسلة وجداول رواتب الموظفين المعاونين في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة على الوجه الاتي: ل.ل. رئيس اشغال: درجة اولى 195 " ثانية 180 " ثالثة 165 " رابعة 150 " خامسة 135 رئيس مصنع: درجة اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 " رابعة 90 " خامسة 80 ' ل.ل. وكيل ورشة: درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 " رابعة 70 " خامسة 65 معاون وكيل ورشة: درجة اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 " رابعة 45 فئة موقتة ستحذف بالالغاء: درجة خامسة40 '

المادة 2

المادة الثانية: ان الدرجة الخامسة من فئة وكيل ورشة قد استبقيت بصورة موقتة وستحذف عفوا بالالغاء. وفيما يلي الاحكام التالية لا يمكن ان يعين احد في هذه الدرجة من الان فصاعدا او يرقى اليها ان الموظفين المعاونين الذين هم الان في الخدمة في مدرسة الصنائع الفنون الجميلة والتابعين للفئات والدرجات المبينة فيما خلا يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: يصنف في الدرجة الرابعة والخامسة من فئة وكيل ورشة في الملاك الجديد وكلاء الورش من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة في الملاك القديم يصنف في الدرجة الثالثة والرابعة من فئة وكيل ورشة في الملاك الجديد معاونو وكلاء الورش من الدرجة الاولى والثانية والثالثة من الملاك القديم يصنف في الدرجة الخامسة الموقتة من الفئة نفسها في الملاك الجديد معاونو وكلاء الورش من الدرجة الرابعة في الملاك القديم