المواد
مادة 1: ان الملاك ودرجات الرواتب المحددة بالمرسوم الاشتراعي رقم NI/307 تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1943 يعدل ما يتعلق منها بموزعي البريد المساعدين الثابتين وبالموزعين الملاحظين المساعدين الثابتين كما يلي: ل.ل. موزعون بريد مساعدون ثابتون درجة اولى 40 " ثانية 35 وموزعون ملاحظون مساعدون ثابتون درجة ثالثة 30 " رابعة 25
مادة 2: ان تصنيف هؤلاء الموظفين المساعدين في الملاك الجديد المحدد اعلاه يجري كما يلي: ان موظفي هذا الصنف الموجودين حاليا في العمل وذوي الدرجة الاولى يصنفون في الدرجة الثالثة من هذا الملاك اما ذوو الدرجة الثانية فيصنفون في الدرجة الرابعة من الملاك المذكور
مادة 3: لا يعين لوظيفة موزع مساعد ثابت وموزع ملاحظ مساعد ثابت من الدرجة الثانية الا موظفو هذا الصنف ذوو الخدمة الحسنة الذين لهم اقدمية لا تقل عن خمس سنوات في الدرجة الثالثة وكذلك لا يعين للدرجة الاولى من هذه الوظيفة الا من كان له اقدمية خمس سنوات في الدرجة الثانية
مادة 4: ان احكام المرسوم الاشتراعي رقم NI /307 تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1943 المتعلقة بالموزعين الفتيان تظل بدون تغيير
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي ما يخالفه من الاحكام السابقة
بيروت في 8 شباط سنة 1943
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس مجلس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير البريد والبرق
الامضاء: موسى نمور