All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 270 10/12/1942

تعديل ملاك الوظائف القضائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
270
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 270 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجدول (د) المحتوي على تصنيف الوظائف القضائية والملحق بالقرار رقم 324/LR الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 220/NI الصادر في 25 ايلول سنة 1942 قد عدل على الوجه الاتي:

الفئة الوظيفة الراتب والدرجة ل.ل

1 الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف النائب العام لدى محكمة الاستئناف درجة وحيدة 350 2 رئيس غرفة في محكمة الاستئناف درجة اولى 325 " ثانية 300 " ثالثة 275 3 رئيس قسم في محكمة الاستئناف " اولى 275 محام عام ومستشار ممتاز " ثانية 250 رئيس ومدع عام بمحكمة بيروت " ثالثة 225 البدائية 4 مستشار في محكمة الاستئناف " اولى 250 معاون عام " ثانية 225 نائب رئيس في محكمة بيروت البدائية" ثالثة 200 قاضي صلح ممتاز 5 رئيس محكمة بدائية خارج بيروت مدع عام لدى محكمة بدائية خارج " اولى 200 بيروت " ثانية 175 قاضي تحقيق في بيروت " ثالثة 150 حاكم صلح 6 نائب رئيس خارج بيروت " اولى 175 قاضي تحقيق خارج بيروت " ثانية 150 قاض " ثالثة 125 معاون نائب عام

المادة 2

مادة 2: ان القضاة الذين هم في الخدمة يصنفون في الترتيب الجديد المعين في المادة الاولى وفاقا للقواعد الاتية: ان قضاة الدرجة الاولى من كل فئة يصنفون في الدرجة الثالثة من فئتهم في الترتيب الجديد, ويصنف قضاة الدرجة الثانية في الدرجة الثانية من فئتهم ويصنف قضاة الدرجة الثالثة في الدرجة الاولى من فئتهم

المادة 3

مادة 3: ان الجدول E المحتوي على تصنيف وظائف المساعدين القضائيين والملحق بالقرار رقم 324/LR الصادر قي 22 تشرين الثاني سنة 1939 قد عدل على الوجه الاتي: ل.ل. رئيس قلم درجة اولى 135 " ثانية 120 " ثالثة 110 " رابعة 100 معاون رئيس قلم درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 " رابعة 70 " خامسة 65 كاتب درجة اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 " رابعة 45 معاون كاتب 40 مباشر درجة اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 " رابعة 45 " خامسة 40 " سادسة 35 خارج الملاك:

حاجب درجة اولى 35 " ثانية 30 " ثالثة 25 " رابعة 20

المادة 4

مادة 4: ان المساعدين القضائيين الذين هم في الخدمة والتابعين للفئات والدرجات المعينة اعلاه يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: ان رؤساء القلم من الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة في الملاك القديم يصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من فئة رؤساء الاقلام في الملاك الجديد ان معاوني رؤساء الاقلام من الدرجتين الاولى والثانية في الملاك القديم يصنفون في الدرجتين الاولى والثانية من فئة معاوني رؤساء الاقلام في الملاك الجديد ان معاوني رؤساء الاقلام من الدرجتين الثالثة والرابعة في الملاك القديم يصنفون في الدرجتين الرابعة والخامسة من الفئة نفسها من الملاك الجديد ان الكتاب من الدرجات الاولى والثانية والثالثة في الملاك القديم يصنفون في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة من فئة الكتاب في الملاك الجديد ان المباشرين من الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة في الملاك القديم يصنفون في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من فئة المباشرين في الملاك الجديد

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية ووزير العدلية مكلفان كل فيما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة والمخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني