المادة 1
المادة الاولى: حدد ملاك وسلسلة وجدول رواتب موظفي دائرة الميازين والمكاييل كما يلي: ل.ل. مفتش درجة اولى 110 " ثانية 100 " ثالثة 90 " رابعة 80 مراقب درجة اولى 75 " ثانية 70 " ثالثة 65 " رابعة 60
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 284 10/12/1942
المادة الاولى: حدد ملاك وسلسلة وجدول رواتب موظفي دائرة الميازين والمكاييل كما يلي: ل.ل. مفتش درجة اولى 110 " ثانية 100 " ثالثة 90 " رابعة 80 مراقب درجة اولى 75 " ثانية 70 " ثالثة 65 " رابعة 60
المادة الثانية: يصنف في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة من الفئة نفسها في الملاك الجديد المراقبون من الدرجات الاولى والثانية والثالثة في الملاك القديم الذين هم الان في الخدمة
المادة الثالثة: ان وزير المالية ووزير البرق والبريد مكلفان كل بما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: موسى نمور