المادة 1
مادة 1: تتألف هيئة المساعدة في مدرسة الصنائع والفنون من: اولا- هيئة المصانع ثانيا- هيئة العمال
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 294 17/12/1942
مادة 1: تتألف هيئة المساعدة في مدرسة الصنائع والفنون من: اولا- هيئة المصانع ثانيا- هيئة العمال
مادة 2: تتألف هيئة المصانع من الفئات التالية: رئيس اشغال رئيس مصنع وكيل ورشة معاون وكيل ورشة
مادة 3: تعين هيئة المصانع في مدرسة الصنائع والفنون بعد اجراء مباراة تنظم كلما دعت ضرورة المصلحة اليها تعلن هذه المباراة على من يعنيهم الامر قبل شهر من اقامتها بطرق النشر في الصحف
مادة 4: تتألف لجنة الفحص من: اولا- مدير مدرسة الصنائع والفنون ثانيا- رئيس مصلحة الاثار ثالثا- مهندس في وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة
مادة 5: يجب على المرشحين لهذه المباراة ان يكونوا قد اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على الاقل وان يقدموا لزاما الاوراق التالي: اولا- بطاقة الهوية ثانيا- شهادة كفاءة تعطيها مؤسسة مسلكية ثالثا- شهادة طبية رابعا- صورة عن السجل العدلي يحق لوزير التربية الوطنية ان يقصي عن المباراة المرشحين الذين لا يجد فيهم الضمانات الاخلاقية الكافية او القدرة الجسدية
مادة 6: ان مواد المباراة هي التالية: اولا- الامتحانات الخطية 1- مسابقة باللغة العربية في موضوع فني= المدة 3 ساعات المعدل= 2 2- مسابقة اللغة الفرنسية في موضوع فني= المدة 3 ساعات المعدل= 2 3 مسابقة في الرياضيات تؤخذ من مواد التدريس في السنة الرابعة المدة ساعتان المعدل= 3 ثانيا- الامتحانات الشفهية اولا- سؤال في الرياضيات المعدل= 2 ثانيا- سؤال في الاصول الفنية المعدل= 2 ثالثا- الامتحانات العملية مسابقة عملية في الاختصاص المكتسب المعدل= 4
مادة 7: ان فئات العمال من الهيئة العاملة في مدرسة الصنائع والفنون ورواتبهم وملاكهم تحدد في نص خاص
مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لنص هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 9: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري