المادة 1
مادة 1: يطبق على المخالفين ملاك المديرين العام المحدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 279 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 339 01/03/1943
مادة 1: يطبق على المخالفين ملاك المديرين العام المحدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 279 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942
مادة 2: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 1 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور