All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 339 01/03/1943

تطبيق ملاك المديرين العام على المحافظين المحدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 269 تاريخ 10-12-1942

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
339
Date
01/03/1943
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 339 تاريخ 01/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق على المخالفين ملاك المديرين العام المحدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 279 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 1 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور