All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 276 30/12/1942

تحديد ملاك الدوائر العقارية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
276
Date
30/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 276 تاريخ 30/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك وسلسلة ودرجات جداول رواتب موظفي الدوائر العقارية على الوجه الاتي: ل.ل. امين السجل المركزي درجة اولى 135 " ثانية 120 امين السجل " اولى 110 " ثانية 100 معاون امين السجل " اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 فئة موقتة ستحذف بالالغاء درجة رابعة 70 " خامسة 65 رئيس المكتب المعاون " اولى 70 " ثانية 65 " ثالثة 60 فئة موقتة ستحذف بالالغاء درجة رابعة 55 " خامسة 50

المادة 2

مادة 2: استبقيت بصورة موقتة الدرجتان الرابعة والخامسة من فئة معاون امين السجل والدرجتان الرابعة والخامسة من فئة رئيس مكتب معاون وستحذفان عفوا بالالغاء وفي ما خلا الاحكام التالية لا يعين احد من الان فصاعدا في احدى تلك الدرجات او يرقى اليها يصنف في الملاك الجديد معاونو امين السجل ورؤساء المكتب المعاون الذين هم الان في الخدمة على الوجه الاتي: 1) يصنف في الدرجتين الاولى والثانية من فئة معاون امين السجل في الملاك الجديد. معاونو امين السجل من الدرجتين الاولى والثانية في الملاك القديم 2) يصنف في الدرجتين الموقتتين الرابعة والخامسة من فئة معاون امين السجل في الملاك الجديد معاونو امين السجل من الدرجتين الثالثة والرابعة في الملاك القديم 3) يصنف في الدرجات الاولى والثانية والثالثة من فئة رؤساء المكتب المعاون في الملاك الجديد الكتبة الممتازون من الدرجات الاولى والثانية والثالثة في الملاك القديم الذين يقومون بوظيفة رؤساء المكتب المعاون 4) يصنف في الدرجة الرابعة الموقتة من فئة رؤساء المكتب المعاون في الملاك الجديد الكتبة من الدرجة الاولى في الملاك القديم الذين يقومون بوظيفة رؤساء المكتب المعاون 5) ينصف في الدرجة الخامسة الموقتة من فئة رؤساء المكتب المعاون في الملاك الجديد جميع الكتبة من درجة ادنى من الدرجة الاولى في الملاك القديم ويقومون بوظيفة رئيس مكتب معاون

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح