المواد
مادة 1: حدد ملاك وسلسلة ودرجة رواتب موظفي دوائر المالية على الوجه الاتي: ل.ل. مفتش درجة اولى 180 " ثانية 165 " ثالثة 150 درجة موقتة ستحذف بالالغاء درجة رابعة 140 رئيس محاسبة, امين الخزينة المركزي, مراقب : درجة اولى 135 " ثانية 120 محاسب , امين خزينة, ومعاون مراقب درجة اولى 110 درجة ثانية 100 محرر محاسب , معاون امين خزينة درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 كاتب ممتاز, جاب ممتاز وناظر ممتاز درجة اولى 70 " ثانية 65 " ثالثة 60 كاتب درجة اولى 55 " ثانية 50 " ثالثة 45 " رابعة 40
مادة 2: اسبقيت بصورة موقتة الدرجة الرابعة من فئة مفتش وستحذف عفوا بالالغاء. وفيما خلا احكام البند التالي لا يمكن من الان فصاعدا ان يعين احد في هذه الدرجة او يرقى اليها. يصنف في الدرجة الرابعة الموقتة من الملاك الجديد المفتشون من الدرجة الرابعة في الملاك القديم الذين هم الان في الخدمة
مادة 3: ان الموظفين المنتمين الى فئة كاتب ممتاز ومحرر محاسب ومعاون امين خزينة في الملاك القديم يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: يصنف في الدرجتين الاولى والثانية من فئة محرر محاسب ومعاون امين خزينة في الملاك الجديد الموظفون من الدرجتين الاولى والثانية في الملاك القديم من الفئة الانف ذكرها يصنف في الدرجتين الاولى والثانية من فئة كاتب ممتاز وجاب ممتاز وناظر ممتاز الجديدة في الملاك الجديد الموظفون من الدرجتين الثالثة والرابعة من الفئة نفسها في الملاك القديم ان الكتبة الممتازين في الملاك القديم الذين يصنفون بمقتضى الاحكام السابقة في فئة محرر محاسب او معاون امين خزينة في الملاك الجديد يتخذون صفة محرر محاسب او معاون امين خزينة ان المحررين المحاسبين ومعاوني امين الخزينة في الملاك القديم الذين يصنفون بمقتضى الاحكام نفسها في فئة كتبة ممتازين وجباة ممتازين ونظار ممتازين في الملاك الجديد يتخذون صفة كتبة ممتازين
مادة 4: الغيت احكام المادة 24 من قانون 12 ايار سنة 1931 المتعلق بالتقاعد والذي يخضع بموجبه جباة وزارة المالية الى قانون خاص فيما يتعلق بالتقاعد وتعويض الصرف من الخدمة يخضع من الان فصاعدا الجباة الممتازون والجباة في وزارة المالية الى احكام قانون التقاعد العامة الغيت احكام المادة 2 من القرار 1906 الصادر في 6 اب سنة 1940 التي تمنح الجباة ورؤساء مكاتب التحصيل تعويض وظيفة شخصيا قدره عشرون ليرة لبنانية للجباة, وخمس عشرة ليرة لبنانية لرؤساء مكاتب التحصيل
مادة 5: عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة السابقة القاضية بالغاء تعويض الوظيفة الشخصي وقدره عشرون ل.ل. المعطاة للجباة يصنف في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة من فئة جاب في الملاك الجديد الجباة من الدرجات الاولى والثانية في الملاك القديم الذين هم الان في الخدمة
مادة 6: ان نظار الضرائب غير المباشرة يدخلون من الان فصاعدا في ملاك دوائر المالية ويمكن ترقيتهم الى فئتين ناظر وناظر ممتاز المنصوص عليهما في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يخضعون فيما بعد الى احكام قانون 5 حزيران سنة 1931 بما يتعلق بالتقاعد بل يستفيدون من احكام قانون التقاعد العامة اجيز للنظار الذين هم الان في الخدمة ان يدخلوا لحساب تقاعدهم سني الخدمة التي قضوها سابقا بصفة نظار الضرائب غير المباشرة على ان يدفعوا عنها المحسومات التقاعدية, ولا تدخل في حساب التقاعد السنون التي قد يكونون قضوها سابقا في وظائف لا تخضع للمحسومات التقاعدية
مادة 7: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح