المادة 1
مادة 1: حدد ملاك حراس المكاتب والخدم المأجورين من الحكومة وحددت اجورهم الشهرية على الوجه الاتي: ل.ل. حارس مكتب درجة اولى 45 " ثانية 40 " ثالثة 35 " رابعة 30 خادم درجة اولى 30 " ثانية 25 " ثالثة 20
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 286 10/12/1942
مادة 1: حدد ملاك حراس المكاتب والخدم المأجورين من الحكومة وحددت اجورهم الشهرية على الوجه الاتي: ل.ل. حارس مكتب درجة اولى 45 " ثانية 40 " ثالثة 35 " رابعة 30 خادم درجة اولى 30 " ثانية 25 " ثالثة 20
مادة 2: يصنف حراس المكاتب والخدم في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1- حراس المكاتب 1- يصنف في الدرجة الاولى من الملاك الجديد حراس المكاتب من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2- يصنف في الدرجة الثانية من الملاك الجديد حراس المكاتب من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم 3- يصنف في الدرجة الثالثة من الملاك الجديد حراس المكاتب من الدرجتين الرابعة والخامسة في الملاك القديم 4- يصنف في الدرجة الرابعة من الملاك الجديد حراس المكاتب من الدرجتين السادسة والسابعة في الملاك القديم 2- الخدم 1- يصنف في الدرجة الاولى من الملاك الجديد الخدم من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2- يصنف في الدرجة الثانية من الملاك الجديد الخدم من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم 3- يصنف في الدرجة الثالثة من الملاك الجديد الخدم من الدرجتين الرابعة والخامسة في الملاك القديم
مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح