All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 327 08/02/1943

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 283 تاريخ 10-12-1942 الذي يحدد ملاك ودرجات رواتب موظفي البريد والبرق

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
327
Date
08/02/1943
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 327 تاريخ 08/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الملاك ودرجات الرواتب المحددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 283 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 عدلت فيما يختص بصغار موظفي البريد والبرق كما يلي: ل.ل. مدير - موزع درجة ممتازة 65 " اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 " رابعة 45 " خامسة 40 موزع اداري درجة اولى 60 رئيس موزعين " ثانية 55 رئيس ملاحظين " ثالثة 50 مرافق بريد " رابعة 45 " خامسة 40 درجة اولى 55 موزع " ثانية 50 موزع - ملاحظ " ثالثة 45 ملاحظ خطوط " رابعة 40 " خامسة 35

المادة 2

مادة 2: ان تصنيف الموظفين الذين يتناولهم الملاك الجديد المذكور اعلاه يجري كما يلي: أ) مدير موزع ان المديرين الموزعين "درجة ممتازة" الموجودين حاليا في العمل يصنفون في الدرجة الثانية من ملاكهم الجديد اما ذوو الدرجة الاولى فيصنفون في الدرجة الثالثة وذوو الدرجة الثانية في الدرجة الرابعة واخيرا يصنف ذوو الدرجة الثالثة في الدرجة الخامسة ب ) موزع اداري, رئيس موزعين, رئيس ملاحظين ومرافق بريد ان موظفي هذا الصنف الموجودين حاليا في العمل وذوي الدرجة الاولى, يصنفون في الدرجة الثالثة من ملاكهم الجديد اما ذوو الدرجة الثانية فيصنفون في الدرجة الرابعة وذوو الدرجة الثالثة في الدرجة الخامسة ج) موزع, موزع ملاحظ, وملاحظ خطوط ان موظفي هذا الصنف الموجودين حاليا في العمل وذوي الدرجة الاولى, يصنفون في الدرجة الثالثة من ملاكهم الجديد اما ذوو الدرجة الثانية فيصنفون في الدرجة الرابعة وذوو الدرجة الثالثة في الدرجة الخامسة

المادة 3

مادة 3: لا يعين لوظيفة مدير موزع من الدرجة الاولى الا موظفو هذا الصنف ذوو الخدمة الحسنة الذين لهم اقدمية لا تقل من خمس سنوات في وظيفة مدير موزع من الدرجة الثانية وكذلك لا يعين لوظيفة مدير موزع "درجة ممتازة" الا موظفو هذا الصنف ذوو الخدمة الحسنة الذين لهم اقدمية لا تقل عن خمس سنوات في وظيفة مدير موزع من الدرجة الاولى

المادة 4

مادة 4: لا يعين لوظائف موزع اداري او رئيس موزعين او رئيس ملاحظين او مرافق بريد من الدرجة الثانية الا موظفو هذه الاصناف ذوو الخدمة الحسنة الذين لهم اقدمية لا تقل عن خمس سنوات في الدرجة الثالثة وكذلك لا يجوز تعيينهم للدرجة الاولى من هذه الوظيفة الا اذا كانت لهم في الدرجة الثانية اقدمية لا تقل عن خمس سنوات

المادة 5

مادة 5: لا يعين لوظيفة موزع او موزع- ملاحظ, او ملاحظ خطوط من الدرجة الثانية الا موظفو هذا الصنف الذين لهم اقدمية لا تقل عن خمس سنوات في الدرجة الثالثة وكذلك لا يجوز تعيينهم للدرجة الاولى الا اذا كانت لهم في الدرجة الثانية اقدمية لا تقل عن خمس سنوات

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 8 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: موسى نمور