All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 277 10/12/1942

تحديد ملاك دوائر وزارة الزراعة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
277
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943 (Art. 26: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 277 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك وسلسلة ودرجات رواتب موظفي وزارة الزراعة على الوجه الاتي: ل.ل. مهندس ممتاز درجة اولى 210 " ثانية 195 " ثالثة 180 مهندس درجة اولى 165 " ثانية 150 " ثالثة 135 مهندس معاون درجة اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 مأمور زراعي ممتاز درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 مأمور زراعي درجة اولى 70 " ثانية 65 " ثالثة 60 طبيب بيطري مفتش ممتاز درجة اولى 210 " ثانية 195 " ثالثة 180 طبيب بيطري مفتش درجة اولى 165 " ثانية 150 " ثالثة 135 طبيب بيطري صحي درجة اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 مأمور بيطري درجة اولى 65 " ثانية 60 " ثالثة 55 " رابعة 50 مأمور احراج درجة اولى 65 " ثانية 60 " ثالثة 55 " رابعة 50 حارس احراج درجة اولى 50 " ثانية 45 " ثالثة 40

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين الذين هم الان في الخدمة والتابعين للدرجات والفئات المبينة فيما يلي يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: يصنف في الدرجتين الثالثة والرابعة من فئة مأمور بيطري في الملاك الجديد مأمورو البيطرة من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم يصنف في الدرجتين الثانية والثالثة من فئة مأمور احراج في الملاك الجديد مأمورو الاحراج من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية ووزير الزراعة مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الحسيني