المادة 1
مادة 1: ان احكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/ل الصادر في 17 حزيران سنة 1932 والمتعلقة بتخفيض التخصيصات الشخصية عفوا لدى كل تحسين يلحق المستفيدين منها تخفيضا لمقدار ذلك التحسين تطبق فيما يختص بزيادات الرواتب الناجمة عن المراسيم الاشتراعية الصادرة بتاريخ اليوم والقاضية بترفيع درجات رواتب موظفي الدولة وعمالها ترفيعا عاما وعليه فان التخصيصات والتعويضات الشخصية ايا كان نوعهاباستثناء تعويضات - الوظيفة- تخفض اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 بمقدار الزيادة الناجمة عن الدرجات الجديدة في الرواتب