All legislation

مرسوم Decree No. 1773 23/12/1942

تحديد ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1773
Date
23/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1773 تاريخ 23/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية على الوجه الاتي: المحاكم السنية محكمة الاستئناف رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة بيروت رئيس كتبة او معاون رئيس كتبة 1 كاتب 4 مباشر 2 حاجب 1 محكمة طرابلس رئيس كتبة او معاون رئيس كتبة 1 كاتب 4 مباشر 2 حاجب 1 محكمة زحله رئيس كتبة او معاون رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 ' محكمة صيدا رئيس كتبة او معاون رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة جبل لبنان كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة عكار معاون رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة حاصبيا كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 المحاكم الجعفرية محكمة الاستئناف رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة بيروت كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة صيدا كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة بعلبك كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة مرجعيون كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة النبطية كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة صور كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني