المادة 1
مادة 1: حدد ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية على الوجه الاتي: المحاكم السنية محكمة الاستئناف رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة بيروت رئيس كتبة او معاون رئيس كتبة 1 كاتب 4 مباشر 2 حاجب 1 محكمة طرابلس رئيس كتبة او معاون رئيس كتبة 1 كاتب 4 مباشر 2 حاجب 1 محكمة زحله رئيس كتبة او معاون رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 ' محكمة صيدا رئيس كتبة او معاون رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة جبل لبنان كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة عكار معاون رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة حاصبيا كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 المحاكم الجعفرية محكمة الاستئناف رئيس كتبة 1 كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة بيروت كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة صيدا كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة بعلبك كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة مرجعيون كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة النبطية كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 محكمة صور كاتب 1 مباشر 1 حاجب 1 '