All legislation

مرسوم Decree No. 1815 04/01/1943

تحديد ملاك الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1815
Date
04/01/1943
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1815 تاريخ 04/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الدرك اللبناني اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 كما يلي: كولونيل 1 ليوتنان كولونيل 2 بكباشي 8 يوزباشي 18 ملازم اول 15 ملازم ثاني 12 ادجودان رئيس 5 ادجودان 17 اسبيران 3 باشجاويش 50 جاويش 120 اونباشي 190 دركي 1165 ـــــــــ المجموع 1606

المادة 2

مادة 2: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1943 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور