ان وزير الداخلية,بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977(قانون البلديات)بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97 تاريخ29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانونانتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانونالمختارين, يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاي نص او مستند اخر, يحدد النطاق البلدي لبلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطره - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة, والمنظمة وفقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 665/97 والمبينة باللون الازرق المحدد بالاحرف أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - ق - على هذه الخريطة.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار والخريطة المرفقة به او لا يأتلف مع مضمونهما.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 1999
وزير الداخلية
ميشال المر