المادة 1
مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم-ضهر البيدر (قضاء زحلة) من الوتد رقم 30 الى الوتد رقم 34 المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, والمصدق بالمرسوم رقم 5075 تاريخ 20/04/1994
مرسوم Decree No. 10574 08/07/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق قب الياس -
وادي الدلم - ضهر البيدر - المصدق بالمرسوم رقم 5075
تاريخ 20/04/1994 توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم-ضهر البيدر (قضاء زحلة) من الوتد رقم 30 الى الوتد رقم 34 المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, والمصدق بالمرسوم رقم 5075 تاريخ 20/04/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي