All legislation

مرسوم Decree No. 10574 08/07/1997

الغاء قسم من تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم - ضهر البيدر (محافظة البقاع - قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
10574
Date
08/07/1997
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 2684-2685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10574 تاريخ 08/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق قب الياس -

وادي الدلم - ضهر البيدر - المصدق بالمرسوم رقم 5075

تاريخ 20/04/1994 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق قب الياس - وادي الدلم-ضهر البيدر (قضاء زحلة) من الوتد رقم 30 الى الوتد رقم 34 المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, والمصدق بالمرسوم رقم 5075 تاريخ 20/04/1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي