المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 268 من القرار رقم 137/ل ر تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى "قانون الجمارك" كما يلي: المادة 268: ان ادرة الجمارك تحدد الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء, بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت والحافلات - المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية والطائرات الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل.