المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى 4300 ل. ل. (اربعة آلاف وثلاثماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 4532 18/01/1988
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى 4300 ل. ل. (اربعة آلاف وثلاثماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين في الملاكين الاداري والفني في مركز سلامة الطيران المدني, وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا المرسوم ويصنف كل من المستخدمين المعينين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي, تقسم الزيادة في الفترة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر الالمادة الرابعةف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 4: تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام النظام المالي في مركز سلامة الطيران المدني.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1987, وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 435 تاريخ 15/7/1987.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم