المادة 2
مادة 2: يخضع لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة استيراد بذور وشتول ونصوب (عقل واغراس ) الحمضيات والتفاحيات والزيتون واللوزيات المعدة للزرع على خلاف انواعها وشرط ارفاق الارسالية بشهادة المنشأ والافادة الصحية الصادرة عن الدائرة الزراعية المختصة التي تثبت خلو هذه الشتول من الامراض . - يجب ان تكون الانواع المستوردة صادرة عن مشتل او مؤسسة معترف بها من قبل المرجع المختص في بلد المنشأ كما تخضع هذه المستوردات للمراقبة الصحية من قبل مراكز الحجر الزراعي وللفحوصات المخبرية في لبنان عند الاقتضاء وعلى نفقة المستورد ومسؤوليته.