المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بي. سي. بي. اورييل بنك ش . م. ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 65
قرار Decision No. 7423 12/10/1999
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على المادة 136 من قانون النقد
والتسليف،
وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 1999،
وبناء على القرار الرابع من محضر
الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي
بى. سي. بي. اورييل بنك ش . م. ل. المنعقدة
بتاريخ 28/07/199 المتعلق بحل
المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال
ملكية موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته
الى بنك انتركونتيننتال لبنان شَ.م. ل.وبشطب
اسمه من لائحة المصارف وذلك تطبيقا
لاحكام المادة 10 من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج
المصارف الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ
16/03/1999
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
06/38/99 المتخذ فى جلسته المنعقدة بتاريخ
15/09/1999 بالموافقة بصورة نهائية على
افادة بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م. ل.
وبي. سي.بي. اورييل بنك ش. م. ل. من احكام
القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1999 الممدد
بالقانون رقم 679 تاريخ 06/03/1999 وذلك
بالاستناد، بصورة خاصة، الى احكام المادة
10معطوفة على الفقرة (3) من المادة 2منه،
وعلى شطب اسم بي. سي. بي. اورييل بنك ش. م.ل. من لائحة المصارف،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بي. سي. بي. اورييل بنك ش . م. ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 65
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه