All legislation

قرار Decision No. 7423 12/10/1999

شطب اسم بي. سي. بي اورييل بنك ش . م. ل. عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7423
Date
12/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7423 تاريخ 12/10/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على المادة 136 من قانون النقد

والتسليف،

وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 1999،

وبناء على القرار الرابع من محضر

الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي

بى. سي. بي. اورييل بنك ش . م. ل. المنعقدة

بتاريخ 28/07/199 المتعلق بحل

المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال

ملكية موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته

الى بنك انتركونتيننتال لبنان شَ.م. ل.وبشطب

اسمه من لائحة المصارف وذلك تطبيقا

لاحكام المادة 10 من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج

المصارف الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ

16/03/1999

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم

06/38/99 المتخذ فى جلسته المنعقدة بتاريخ

15/09/1999 بالموافقة بصورة نهائية على

افادة بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م. ل.

وبي. سي.بي. اورييل بنك ش. م. ل. من احكام

القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1999 الممدد

بالقانون رقم 679 تاريخ 06/03/1999 وذلك

بالاستناد، بصورة خاصة، الى احكام المادة

10معطوفة على الفقرة (3) من المادة 2منه،

وعلى شطب اسم بي. سي. بي. اورييل بنك ش. م.ل. من لائحة المصارف،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بي. سي. بي. اورييل بنك ش . م. ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 65

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه